العلامة الحلي
21
تحرير الأحكام
والثاني : أنّه يردّ على الجميع بالنسبة ( 1 ) وهو الأقوى ، والرواية في طريقها ابن فضّال . 6291 . الرابع : لو اجتمع الإخوة المتفرّقون وأحد الزّوجين ، أخذ أحدُ الزوجين نصيبَهُ الأعلى ، والمتقرّب بالأُم السّدس إن كان واحداً أو الثلث إن كان أكثر ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وسقط المتقرّب بالأب . ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامَهُ على هيئته في القسمة . 6292 . الخامس : للجدّ المنفرد المالُ ، سواء كان لأب أو لأُمٍّ ، وكذا الجدّة ، ولو اجتمعا من طرف واحد فللذّكر ضِعْفُ الأُنثى إن كانا من قِبَلِ الأب ، وإن كانا من قِبَلِ الأُمّ تساويا . ولو اجتمع الأجدادُ الأربعة فللجدّ والجدّة من قِبَل الأب الثلثان للذّكر ضِعْفُ الأُنثى ، وللجدّ والجدّة من قِبَل الأُمّ الثلثُ بالسّويّة . ولو كان المتقرّب بالأب واحداً وكذا المتقرب بالأُمّ ، فللمتقرّب بالأُمّ الثلث ذكراً كان أو أُنثى ، وللمتقرّب بالأب الثلثان ذكراً كان أو أُنثى . ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا ( 2 ) أنّ للواحد من [ قِبَل ] الأُمّ جدّاً
--> 1 . ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 3 / 260 ، وحكاه المصنّف عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف : 9 / 63 . 2 . هو الصدوق في المقنع على ما حكاه المصنّف في المختلف : 9 / 43 .